السيد موسى الحسيني الزنجاني
373
المسائل الشرعية
الترديد - وسافر في النهار ، وجب عليه إتمام الصوم ؛ سواء أكان سفره قبل الظهر أم بعده . وأمّا إن كان ناوياً للصوم من الليل ، فلو سافر بعد الظهر وجب عليه إتمام الصوم ، وإذا سافر قبل الظهر فعند ما يصل إلى حدّ الترخص يجوز له الإفطار بدون إشكال وأمّا جواز بقاءه على الصيام وصحّته منه ففيه إشكال ؛ نعم يجوز له أن يواصل في نية الصوم رجاءً ، وإن كان الأحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم . ولا يجوز الإفطار قبل الوصول إلى حدّ الترخص ، وفي هذه الصورة لو أفطر ثمّ سافر ليس عليه كفارة ، وإن كان دفع الكفارة يوافق الاحتياط الاستحبابي . مسألة 1730 : في شهر رمضان إذا وصل المسافر إلى وطنه قبل الظهر ، أو وصل إلى مكانٍ أراد البقاء فيه عشرة أيام ، فإن لم يأتِ بما يبطل الصوم ، وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وإذا أتى بما يبطل الصوم ، لا يصح منه صوم ذلك اليوم . ولا فرق في هذه المسألة بين كون الشخص مسافراً قبل الفجر ، أو صام من البداية ثمّ سافر ثمّ رجع إلى وطنه أو محل إقامته . مسألة 1731 : في شهر رمضان إذا وصل المسافر بعد الظهر إلى وطنه أو إلى المكان الذي أراد البقاء فيه عشرة أيام ، لا يصح منه صوم ذلك اليوم . مسألة 1732 : في نهار شهر رمضان يكره للمسافر والمعذور من الصوم الجماع والامتلاء من الطعام والشراب . الذين لا يجب عليهم الصوم مسألة 1733 : الشيخ والشيخة إذا كانا بحيث لا يتمكّنان من الصوم أو يصعب عليهما تحمّله - وإن لم يصل إلى حدّ الحرج - لا يجب عليهما صوم شهر رمضان ؛ نعم في الصورة الثانية يجب عليهما التكفير بمدٍّ من الطعام عن كل يومٍ والأحوط وجوباً أن يكون 900 غراماً تقريباً .